الشيخ محمد آصف المحسني
267
معجم الأحاديث المعتبرة
ورواه في الاستبصار بسنده عن الكليني . لكن في بعض نسخ الكافي عن ثعلبة عن معمّر بن عمر وهو مجهول بخلاف معمر بن يحيى فإنه ثقة فتأمل . [ 4025 / 5 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة قال : إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة اقدام فلا تصلي إلّا العصر لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدّم فلم يجب عليها أن تصلّي الظهر وما طرح اللَّه عنها من الصلاة وهي في الدم أكْثَرُ . قال : وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة اقدام فَلْتُمسِك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة ( الصلاة - خ ) الظهر لان وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فَضَيَّعَتْ صلاة الظهر فوجب عليها قضائها . « 1 » ورواه في التهذيب عن محمد بن يحيى وفي الاستبصار عن الكليني بأدنى تفاوت . [ 4026 / 6 ] التهذيبان : عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن الأول عليه السلام في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر . « 2 » أقول : اعتبار الرواية مبني على أن المراد بيعقوب هو ابن يزيد كما هو غير بعيد . [ 0 / 7 ] التهذيب : عليّ بن الحسن بن فضّال عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - قال : قلت : المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال : تصلّي العصر وحدها ، فان ضيّعت فعليها صلاتان . « 3 » ورواه في الاستبصار بسنده غير المعتبر عن عليّ . [ 0 / 8 ] وعنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في امرأة ( إذا - خ يب صا ) دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخرّت الصلاة حتى حاضت ؟ قال : تقضى إذا طهرت 7 . « 4 »
--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 102 ، التهذيب : 1 / 389 ، الاستبصار : 1 / 142 وجامع الأحاديث : 2 / 635 . ( 2 ) . التهذيب : 1 / 398 والاستبصار : 1 / 143 . ( 3 ) . التهذيب : 1 / 389 و 392 والاستبصار : 1 / 142 وجامع الأحاديث : 2 / 621 . ( 4 ) . التهذيب : 1 / 392 وجامع الأحاديث : 2 / 621 .